أخبار ونشاطات  
 

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ احمد السليطي

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهوريــة العراق
مجلس محافظة البصرة

 النظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة

استناداً للمادة (122) من الدستور العراقي والمادة (7 و14) من قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 أصدر مجلس محافظة البصرة هذا النظام:

 

الفصل الأول

تمهيد

المادة (1) :-

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة) للدورة المنعقدة جلستها الأولى بتاريخ 14/4/2009 وتكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس المحافظة بما لا يتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذه ويتم العمل به على ان لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين من تاريخ إقراره.

المادة (2) :-

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها:

المجلس : مجلس محافظة البصرة.

الهيئة الرئاسية: هيئة رئاسة المجلس المكونة من (رئيس المجلس ونائبيه ومقرر المجلس ).

الرئيس : رئيس مجلس محافظة البصرة.

العضو : عضو مجلس محافظة البصرة.

المحافظة: الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.

الأغلبية المطلقة: تتحقق (نصف + 1 من عدد الأعضاء)

الأغلبية البسيطة: تتحقق (نصف + 1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة).

المادة (3) :-

أولا:- مجلس محافظة البصرة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في المحافظة يتمتع بشخصية معنوية وله استقلال مالي وأداري ويمارس اختصاصاته وفق مبدءا اللامركزية الإدارية استنادا" للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.

ثانيا":- يتكون مجلس محافظة البصرة من (35) عضواً تم انتخابهم بموجب القانون رقم 36 لسنة 2008.

ثالثا:- يصدر المجلس قراراته بإسم الشعب في محافظة البصرة.

الفصل الثاني

إفتتاح الدورة ورئاسة المجلس

المادة (4) :-

أذا أصبح منصب رئيس المجلس او نائبه شاغراً خلال دورة انعقاد المجلس لأي سبب من الأسباب يعمد المجلس لانتخاب خلف له في أول جلسة يعقدها يتم فيها فتح باب الترشيح للمنصب الشاغر ويتم الانتخاب بالاقتراع وبالأغلبية المطلقة.

 

 

الفصل الثالث

هيئة رئاسة المجلس

المادة (5) :-

تتألف الهيئة الرئاسية من:

1.      رئيس المجلس.

2.      نائب رئيس المجلس.

3.      نائب رئيس المجلس لشؤون المجالس البلدية.

4.      مقرر المجلس,

المادة (6) :-

يتولى رئيس المجلس المهام التالية:

1.      تمثيل المجلس في كافة المحافل والمتحدث الرسمي بإسمه وله أن يخول غيره من الأعضاء.

2.      رئاسة جلسات المجلس وتحديد مواعيدها وإعلان إفتتاحها.

3.      حفظ النظام داخل المجلس.

4.      مراعاة تطبيق احكام الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس في نقاشات المجلس وقراراته.

5.      تنظيم المناقشات وأدارتها.

6.      استلام نتائج التصويت وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعة تنفيذها مع اللجان ذات العلاقة.

7.      التوقيع على القرارات والمخاطبات وجميع الاوامر الادارية الصادرة من المجلس.

8.      يمتلك الرئيس صفة الصوت المرجح في التصويت.

9.      التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بصفته المعنوية بعد عرض ذلك على المجلس واخذ موافقته.

10. الامر بالصرف .

المادة (7) :-

يتولى النائب الأول لرئيس المجلس المهام التالية:

1.      القيام بمهام الرئيس والتمتع بصلاحياته وإختصاصاته في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه او بما يخوله رئيس المجلس.

2.      تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

3.      لرئيس المجلس أن يسند له مهام إضافية.

المادة (8) :-

يتولى نائب رئيس المجلس لشؤون المجالس البلدية المهام التالية:

1.      متابعة مهام وأعمال المجالس البلدية في المحافظة.

2.      تقديم التقارير الشهرية عن عمله.

3.      لرئيس المجلس أن يسند له مهام إضافية.

المادة (9) :-

يتولى مقرر المجلس المهام التالية:

1.      التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس والإشراف على عملية تسجيل حضور وغياب الأعضاء بعذر أو من دونه.

2.      تنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس.

3.      مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس.

4.      تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء.

5.      أي مهام أخرى تناط به من هيئة الرئاسة.

6.      في حالة تعذر حضور المقرر يقوم الرئيس بتكليف من ينوب عنه من الأعضاء.

المادة (10) :-

تختص الهيئة الرئاسية بالأمور التالية:

1.      إقرار الهيكل التنظيمي لموظفي المجلس.

2.      تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.

3.      دراسة الطلبات والشكاوى المقدمة للمجلس وأحالتها إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

4.      تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها.

5.      تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها.

6.      تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة المجلس وبما يتناسب مع حاجة اللجان.

7.    المسائل الأخرى التي يرى المجلس تخويلها لهيئة الرئاسة.

الفصل الرابع

تشكيل اللجان وانتخاب أعضاءها وممارسة أعمالها

المادة (11) :-

أولاً :- يعمد المجلس إلى انتخاب اللجان الدائمة بعد إقرارها في النظام الداخلي ويراعى في تشكيل اللجان رغبة العضو وإختصاصه وخبرته.

ثانياً :- لا يجوز للمرشح الاشتراك في أكثر من أربعة لجان وله أن يترأس لجنة دائميه واحدة ويفضل صاحب الاختصاص على الآخرين إن وجد في ترأس اللجنة.

ثالثاً :- تجتمع اللجان وبأغلبية مطلقة لعدد أعضاءها بعد انتخابها بثلاثة أيام على الاكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته لتنتخب كل منها رئيساً ونائباً ومقرراً لها بالأغلبية البسيطة.

رابعاً:- تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي :

1-   اللجنة الإدارية والقانونية.

2-   اللجنة الأمنية.

3-   لجنة التطوير والإعمار.

4-   لجنة التنمية الاقتصادية.

5-   لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي.

6-   لجنة الكهرباء.

7-   لجنة الخدمات.

8-   لجنة التربية والتعليم.

9-   لجنة الصحة والبيئة.

10-   لجنة الشؤون الدينية.

11-   لجنة الشهداء والسجناء وحقوق الإنسان.

12-   لجنة الثقافة والإعلام.

13-   لجنة السياحة والآثار.

14-   اللجنة الزراعية والموارد المائية والثروة الحيوانية.

15-   لجنة إنعاش الأهوار.

16-   لجنة الشباب والرياضة.

17-   لجنة المرأة والأسرة والطفولة.

18-   لجنة العمل والرعاية الاجتماعية.

19-   لجنة العلاقات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

20-   لجنة الأقليات الدينية.

21-   لجنة التخطيط.

خامساً:-  تعرض هيئة  رئاسة المجلس أسماء السدة الراغبين بالمرشحين لرئاسة اللجان/على ان يعرض كل مرشح على مجلس المحافظة لحصولة على اصوات الاغلبية المطلقة لفوزه برئاسة اللجنة .

سادساً:- تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على سبعة أعضاء.

سابعاًً:-   تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.

ثامناً:-  تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه او أحد أعضاء اللجنة في حالة غيابهما.

تاسعاً:- للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة إليهم وتحدد إجورهم بعد الاتفاق مع هيأة الرئاسة.

المادة (12) :-

أولاً :- للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها، ولا يحق له التصويت، ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.

ثانياً :- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة بعد استئذان رئيس الجلسة وله إبداء رأيه دون الاشتراك في التصويت.

المادة (13) :-

أولاً :- للجنة وبموافقة الأغلبية البسيطة دعوة أي مسؤول إداري في المحافظة للاستيضاح منه مع إعلام رئيس مجلس المحافظة والمحافظ وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة.

ثانياً :- للجنة توثيق أي لقاء مع أي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً او صورةً وصوتاً.

المادة (14) :-

للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني وتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها.

المادة (15) :-

يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه احكام النظام الداخلي عند حضور اجتماعاتها.

المادة (16) :-

عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.

المادة (17) :-

اولاً :- على هيئة الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

ثانياً :- تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتثبت اسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة (18) :-

للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقته ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.

المادة (19) :-

يتم تشكيل اللجان المؤقته ولجان التحقيق بموافقة اغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءاً على اقتراح من هيئة الرئاسة او سبعة من الاعضاء او طلب احدى لجان المجلس الدائمة.

المادة (20) :-

تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع اقواله وفق الطرق الاصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد إجورهم بالاتفاق مع هيئة الرئاسة.

المادة (21) :-

ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيئة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة (22) :-

للجنة الحق في إقالة رئيس اللجنة او نائبه او المقرر عند ثبوت عدم كفاءته أو عجزه بالأغلبية المطلقة.

الفصل الخامس

نظام الجلسات

 

المادة (23) :-

تنعقد جلسات المجلس في مبنى مجلس محافظة البصرة ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء .

المادة (24) :-

تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الأسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة .

المادة (25) :-

يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه والبالغة (18) عضوا ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو نائبه في حال غيابه ، ويكون التصويت سريا في القضايا التي تحتاج أغلبية مطلقة  .

المادة (26) :-

لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (29) من هذا النظام ، وإذا  تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعدا آخر لانعقادها ويعتبر العضو الغائب بدون عذر غائبا عن الجلسة.

المادة (27) :-

يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الإجتماع .

المادة (28) :-

لرئيس مجلس المحافظة أو سبعة أعضاء منه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة .

المادة (29) :-

أولاً:- تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو بطلب خمسة من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين، وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من الموظفين ويقوم مقرر المجلس ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر .

ثانياً:- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة .

المادة (30) :-

أولا:- تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس المحافظة الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل .

ثانياً:- لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

ثالثاً:- تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أية فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة , وإذا تعذر إتمام النقاش فلرئيس المجلس تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية.

المادة (31) :-

أولا:- لهيأة الرئاسة بعد انعقاد جلسة طارئة وبموافقة الأغلبية البسيطة إصدار بيانات باسم مجلس المحافظة حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة إصدار بيان حولها .

ثانياً:- لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له .

المادة (32) :-

أولا:-  يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الآتي :

      ( بسم الله الرحمن الرحيم ... نيابةً عن الشعب في محافظة البصرة نفتتح الجلسة .......... ويذكر رقم الجلسة ).

ثانياً:- تلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية كل جلسة .

المادة (33) :-

أولا :- للمحافظ حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه وموافقة هيأة الرئاسة , والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون المحافظة وله استصحاب كبار موظفي المحافظة للاستعانة بهم بأذن من الرئيس .

ثانياً:- للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام حضور جلسات المجلس بإذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.

المادة (34) :-

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية بالطلب ولا يجوز لاح دان يتكلم إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

أولاً :- نقاط النظام :وهو أن يدفع العضو بان النقاش مخالف لأحكام الدستور أو القوانين الاتحادية أو النظام الداخلي وعليه بيان المادة التي يحتج بها.

ثانياً :- طلب تأجيل النقاش لمدة معينه.

ثالثاً :- طلب تصحيح واقعة مدعى بها لتقديم توضيح حول تلك الواقعة.

رابعاً:- طلب سحب الاقتراح.

خامساً :- طلب إحالة الموضوع للجان.

المادة (35) :-

أولا :- يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار ، وعند الإخلال بذلك للرئيس وحده أن يلفت نظره إلى التزام أحكام النظام الداخلي .

ثانياً :- لا يسمح العودة إلى الموضوعات التي تم حسمها .

المادة (36) :-

للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس المحافظة ورئاسته وأعضائه , ولا يأتي بأمرٍ مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة .

المادة (37) :-

لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث , ولا إبداء أية ملحوظة إليه , وللرئيس وحدهُ الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء حديثه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة , أو غيرها من أحكام هذا النظام , أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنهُ لا محل لاسترساله في الكلام .

المادة (38) :-

لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس , الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة .

المادة (39) :-

إذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته , فله أن يرفع الجلسة أو يؤجلها .

الفصل السادس

التشريع

المادة (40) :-

يحق لاي من الجهات التالية اقتراح مشروعات القوانين على ان تقدم المقترحات إلى رئيس مجلس المحافظة.

اولاً :- اعضاء مجلس المحافظة .

ثانياً :- الجهاز التنفيذي المحلي بواسطة المحافظ .

ثالثاً :- الاحزاب السياسية .

رابعاً :- منظمات المجتمع المدني .

خامساً:- النقابات والمنظمات المهنية .

المادة (41) :-

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات الواردة إليه حول مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها يتضمن رأي اللجنة القانونية في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه او تأجيله مع التسبيب .

المادة (42) :-

اذا كان رأي اللجنة القانونية ايجابياً يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى اللجنة او اللجان المختصه لدراسته وإبداء الرأي فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن الجهة مقدمة المشروع.

المادة (43) :-

يتلو رئيس المجلس تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفه لرأي أغلبية اللجنة في اللجنة المختصه لمناقشة مشروع القانون، ثم تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية أعضائه جاز له رفض المشروع على ان يكون الرفض مسبباً.

المادة (44) :-

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الراي في كل مادة على حده، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده.

المادة (45) :-

لكل عضو عند النظر في مشروع القانون أن يقترح تعديل مواده بالحذف أو الإضافة أو التجزئة.

المادة (46) :-

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات اولاً، ويبدأ باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.

المادة (47) :-

اذا قرر المجلس حكماً في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق وان وافق عليها، فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا ابديت اسباب جديدة لذلك، قبل انتهاء المداولة في مشروع القانون وتعرض للتصديق في الجلسة التالية.

الفصل السابع

السؤال والمساءلة والاستجواب

 

المادة (48) :-

لكل عضو أن يوجه إلى المحافظ أو نوابه أو  رؤساء الدوائر أو غيرهم من أعضاء الحكومة المحلية أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو ، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور .

المادة (49) :-

لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس , ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها .

المادة (50) :-

للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني ، وأن يُعقب على الإجابة , ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة .

المادة (51) :-

يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت ، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه .

المادة (52) :-

يجوز لخمسة أعضاء من مجلس المحافظة طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء المحافظة أو إحدى الدوائر الحكومية ويقدم إلى رئيس مجلس المحافظة ويحدد المحافظ موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس المحافظة لمناقشته اقصاه اسبوعين.

المادة (53) :-

لعضو مجلس المحافظة , وبموافقة خمسة أعضاء توجيه استجواب إلى المحافظ أو أحد نائبيه أو مدراء الدوائر الحكومية الخاضعة لسلطته لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم , ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه .

المادة (54) :-

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة أعضاء على الأقل مبيناً فيه  بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب ، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة ، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة المحلية أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب . كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك .

المادة (55) :-

للمستجوِب الحق في سحب طلبه بالاستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه.

المادة (56) :-

إذا رغب أحد أعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال أو أن يتقدم بطلب استجواب إلى أحد أعضاء الحكومة المحلية عليه أن يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس .

المادة (57) :-

إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية ، وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى الاقاله بالمستجوِب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي .

الفصل الثامن

الموازنة المالية

المادة (58) :-

للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة ضمن الموازنة العامة للمحافظة.

 

المادة (59) :-

يتولى القسم المالي باعداد خطة الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ورفعها إلى الهيئة الرئاسية التي بدورها تحيلها إلى اللجنة المالية لدراستها واعداد تقريرها لعرضه على المجلس للمصادقة عليه لدمجها مع الموازنه العامة للمحافظة.

 

المادة (60) :-

تقوم الهيئة الرئاسية باستلام مسودة الموازنة العامة للمحافظة واحالتها إلى اللجنة المالية لغرض دراستها واعداد تقرير لعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة (61) :-

أولاً:- للمجلس إرسال وفود من بين أعضائهِ إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعماله ويراعى في ذلك اختصاصات اللجان.

ثانياً:- للمجلس دعوة الوفود والشخصيات من العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، لعقد لقاءات معها واطلاعها على الأوضاع في المحافظة .

المادة (62) :-

لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة هيأة الرئاسة .

المادة (63) :-

أولاً:- تكون هيأة الرئاسة هي المسؤولة عن ديوان المجلس .

ثانياً:- يتولى إدارة ديوان المجلس موظفا خاصا، ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من هيأة الرئاسة ، ويكون مسؤولاً أمامها ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لاحتياجات المجلس .

ثالثاً :- يرتبط المستشارون بهيأة الرئاسة مباشرة، ويكونون مسؤولين أمامها عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانهِ الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واختصاصاته وأية مهام أخرى تكلفهم بها هيأة الرئاسة.

المادة (64) :-

يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو سبعة من أعضاء المجلس وبموافقة الأغلبية المطلقة .

المادة (65) :-

يعاد النظر بهذا النظام وتُغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد إجراء التعديلات والمصادقة عليها.

المادة (66) :-

أولاً :- يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس المحافظة .

ثانياً :- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية لمجلس المحافظة .